المحقق البحراني

57

الحدائق الناضرة

وكيف كان فتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع : الأول : اختلف الأصحاب في وجوبها واستحبابها ، والمشهور الثاني وإلى الأول ذهب المرتضى وابن الجنيد ادعى إليه في الإنتصار إجماع الإمامية ويظهر من المحدث الكاشاني في الوافي الميل إليه حيث قال : باب العقيقة ووجوبها ، ثم أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك . ومنها ما رواه في الكافي والفقيه ( 1 ) عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام " قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل " . وما رواه في الكافي ( 2 ) عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : العقيقة واجبة " . وعن أبي خديجة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : كل مولود مرتهن بالعقيقة " . وما رواه في الفقيه ( 4 ) مرسلا قال : وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : كل انسان مرتهن بالفطرة ، وكل مولود مرتهن بالعقيقة " قال في الوافي - بعد ذكر هذين الخبرين - : يعني أن زكاة الفطرة والعقيقة حقان واجبان في عنق الانسان والمولود ، وهما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء " . وما رواه في الكافي ( 5 ) في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : كل مولود مرتهن بعقيقته " .

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 24 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 312 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 440 ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 5 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 25 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 441 ح 25 ، الوسائل ج 15 ص 134 ح 3 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 24 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 441 ح 26 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 6 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 312 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 2 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 25 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 144 ح 7 .